تقرير بحث النائيني للكاظمي

167

فوائد الأصول

ذلك من دون ان يكون له مؤمن شرعي . وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط مما أمكن تعلق الطلب به ، فإنه لمكان امكان ذلك لو شك في تعلق الطلب بالسورة كان المرجع هو البراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف ، وبعد جريان البراءة يحصل المؤمن الشرعي عن الشك في حصول الملاك ، لان لازم خروج المشكوك عن دائرة الطلب ، هو كون المحصل للملاك خصوص الصلاة بلا سورة مثلا . قلت : يرد على ذلك أولا : انه لا فرق في باب الأسباب والمسببات بين تعلق التكليف بنفس المسبب أو تعلقه بالسبب ، لأنه لا يكون السبب بما هو فعل جوارحي متعلق التكليف ، بل هو معنون بمسببه التوليدي يكون متعلق التكليف ، فليس الامر بالغسل بما هو هو وبما انه اجراء الماء على المحل مطلوبا ، بل بما انه افراغ للمحل عن النجاسة الذي هو عبارة عن الطهارة وقع متعلق الطلب . ومن هنا قيل - كما في المعالم - ان البحث عن وجوب المقدمة السببية قليل الجدوى ، وليس ذلك الا لان تعلق التكليف بكل من السبب والمسبب عين تعلقه بالآخر ، وحينئذ لا يجدى تعلق التكليف بالسبب في جريان البراءة ، إذ ليس السبب بما هو متعلق التكليف ، بل بما هو معنون بالمسبب ومتولد منه قد تعلق التكليف به ، فليس هناك حيثيتان : حيثية دخله في حصول المسبب ، وحيثية تعلق التكليف به ، بل ليس هناك الا حيثية واحدة ، وهي حيثية دخله في حصول المسبب وقد تعلق التكليف به من نفس تلك الحيثية ، والمفروض ان الشك من تلك الحيثية راجع إلى الشك في الامتثال الذي لا مجال فيه للبراءة ، فتعلق التكليف بالصلاة انما يكون من حيثية دخلها بمالها من الاجزاء والشرائط في الملاك ، فعند الشك في دخل السورة في الملاك يلزم الاحتياط . وثانيا : هب ان هناك حيثيتين ، الا ان إحدى الحيثيتين تقتضي الاشتغال والأخرى لا تقتضيه ، ومن المعلوم : ان ما ليس له الاقتضاء لا يمنع عن اقتضاء ما فيه الاقتضاء ، فلو اجتمع في شئ واحد جهتان : جهة تقتضي الاشتغال ، وجهة تقتضي